تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
77
القصاص على ضوء القرآن والسنة
ذلك ، كما هو مذكور في المصنفات الأصوليّة . فلا نأخذ بالإجماع إلا مؤيدا بعد وجود النص . وثانيا : رواية نقلها المشايخ المحامد الثلاثة الشيخ الطوسي والكليني والصدوق عليهم الرحمة في كتبهم الروائية ، وينتهي السند إلى ابن محبوب عن ابن الحيّ عن الإمام عليه السلام كما في وسائل الشيعة ( 1 ) وهي تدل على التخيير ، وقد عمل بها الأصحاب ، إلا أنه قيل في سندها حسن بن صالح وهو زيدي المذهب ، ولكن الرواية موثقة الصدور ، وهذا يكفي في حجيتها والأخذ بها ، ولا نشترط أن يكون الراوي إماميّا ، بل يكفي كونه موثقا صادقا ، وان كان فاسد المذهب كالسكوني والنوفلي ومعاوية بن وهب وغيرهم ، فلا مجال لإشكال ضعف السند بحسن بن صالح ، ثمَّ المحقق الأردبيلي في جامع الرواة يقول : أسند عن حسن بن صالح ، وأظهر الاحتمالات في هذه العبارة كما قاله
--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 106 باب 3 الحديث 1 - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليّه فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ فقال : إن هو أخذ صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل ( شيء ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن حيّ . أقول : - صاحب الوسائل - وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وتقدّم حكم من أقرّ بالقتل ثمَّ رجع في مقدمات الحدود .